الشيخ محمد أمين زين الدين

99

كلمة التقوى

الطعام قبل الزوال فيفطر يومه إجابة لدعوة أخيه وينال بذلك ثواب إجابة الدعوة ، ثم يصوم بعد ذلك ما يجب عليه ، وأما الإفطار فيه بعد الزوال فقد سبق أن الأحوط لزوما تركه . [ ( القسم الثالث ) : الصوم المكروه . ] [ المسألة 244 : ] يكره للشخص أن يصوم يوم عرفة إذا كان الصوم يضعفه عن الدعاء فيه ، ويكره صومه أيضا إذا شك في هلال شهر ذي الحجة ، واحتمل أن يكون ذلك اليوم هو يوم العيد . [ المسألة 245 : ] يكره للضيف أن يصوم متطوعا بدون إذن مضيفه ، سواء نهاه المضيف عن الصوم أم لا ، وسواء كان صومه مندوبا مطلقا أم كان مندوبا معينا . [ المسألة 246 : ] يكره للولد أن يصوم تطوعا بدون إذن أبيه ، والأحوط اعتبار إذن والدته أيضا ، وفي اعتبار إذن الجد أبي الأب في صوم ولد ولده تطوعا إشكال ، والأحوط اعتباره . [ المسألة 247 : ] يحرم صوم يوم عاشوراء إذا صامه الرجل بنية التبرك ، ويحرم صومه بالحرمة التشريعية إذا صامه بقصد كونه مندوبا ومؤكدا عليه كسائر الأيام التي يستحب للإنسان أن يصومها بالخصوص وإن لم يقصد به التبرك ، وإذا صامه بقصد إنه مستحب على العموم كسائر أيام السنة التي لا خصوصية فيها ، صح صومه ووقع مكروها على الأقوى ، وإذا أمسك فيه عن المفطرات حزنا إلى ما بعد العصر ثم أفطر كان مستحبا من غير كراهة وقد تقدم ذكر هذا قريبا . [ ( القسم الرابع ) : الصوم المحرم . ] [ المسألة 248 : ] يحرم على المكلف صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ، ولا يبيح الصوم فيه أن يكون في كفارة قتل مؤمن في أحد الأشهر الحرم . [ المسألة 249 : ] يحرم على الإنسان صوم أيام التشريق إذا كان بمنى ، سواء كان ناسكا أم غير